للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٤٤٨/ ٢٠٩٤٤ - "مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لَهُ وَعَلَيه دَينُه إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاع، وَمَن أَبَّر نَخْلًا فَبَاعَ بَعْدَ مَا يُؤبِّرُه، فَلَهُ ثَمَرَتُه إِلا أَنْ يَشْتَرِط الْمُبْتَاعُ".

محمد، ق عن جابر (١).

٢٤٤٩/ ٢٠٩٤٥ - "مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِسَيِّده إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاه".

من عن ابن عمر (٢).

٢٤٥٠/ ٢٠٩٤٦ - "مَنْ بَاعَ عَبْدًا، فَمَالُهُ لِلبَائِع، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، يَقُول: اشْتَرَيتُهُ مِنْكَ وَمَالهُ".

ش عن عطاء هو ابن أَبي مليكة معًا مرسلًا (٣).

٢٤٥١/ ٢٠٩٤٧ - "مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلبَائِع، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ".

ق عن علي (٤).


(١) الحديث في الكامل في ضعفاء الرجال لابن علي ج ٣ ص ١١١٧ قال: وأنا الحسن بن سفيان، ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، ثنا الولد عن أبي معبد حفص بن غيلان، عن سليمان بن موسى، عن نافع أنه حدث عن ابن عمر وعطاء، عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع عبدًا وله مال وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع ومن أبو نخلا فباع بعد ما يؤبره فله ثمره إلا أن يشترط المبتاع".
(٢) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة -كتاب البيوع- باب الرجل يشترى العبد له المال أو النخل فيه الثمر- ج ٧ ص ١١٤ برقم ٣٥٦٦ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبده بن سليمان، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر: "من باع عبدًا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه".
(٣) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة -كتاب البيوع- باب الرجل يشترى العبد له المال أو النخل فيه الثمر- ج ٧ ص ١١٣ رقم ٢٥٦٣ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء هو ابن أبي مليكة قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشرط المبتاع، يقول: اشتريته منك وماله".
(٤) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٥ ص ٣٢٦ - في -كتاب البيوع- باب ما جاء في مال العبد- بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا عبد الله بن وهب، ثنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمَّد عن أبيه أن عليا قال: "من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشرط المبتاع".

<<  <  ج: ص:  >  >>