(١) الحديث في مجمع الزوائد في (كتاب البيوع) باب: فيمن باع العنب من العصاة ج ٤ ص ٩٠ قال: وعن بريدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودى أو نصرانى، أو من يتخذه خمرًا فقد تقحم النار على بصره". وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الكريم. قال أبو حاتم: حديثه يدل على الكذب. تقحم: اقتحم عقبة أو وهدة رمى بنفسه فيها، وكأنه مأخوذ من اقتحم الفرس النهر إذا دخل فيه، وتقحم مثله المصباح المنير (٢/ ٦٧٣) ب. والحديث أخرجه ابن حجر في التلخيص (في كتاب البيوع) باب: البيوع النهي عنها ج ٣ ص ١٩ رقم ١١٨٠ قال: حديث: نهى عن بيع العنب من عاصره، أخرجه الطبراني في الأوسط، عن محمد بن أحمد بن أبي خيثمة بإسناده عن بريدة مرفوعًا: "من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودى أو نصرانى، أو من يتخذه خمرًا فقد تقحم النار على بصيرة". وفي الصحيحين بلغ عمر بن الخطاب أن فلانًا -يعني سمرة بن جندب- باع خمرًا فقال: قاتل الله فلانًا - الحديث. وفي الباب الأحاديث الواردة في لعن بائع الخمر إلخ. قال المحقق: الحديث حسنه ابن حجر في بلوغ الرام. ولكن الهيثمي في مجمع الزوائد قال: وفيه عبد الكريم بن عبد الكريم، قال أبو حاتم: حديثه بدل على الكذب. ترجمة عبد الكريم بن عبد الكريم في لسان الميزان ج ٤ ص ٥٠ رقم ١٤١ قال: هو عبد الكريم بن عبد الكريم البجلى، قال أبو حاتم الرازي: حديثه يدل على الكذب انتهى، وبقية كلامه لا أعرفه، وفي ثقات ابن حبان عبد الكريم بن عبد الكريم البجلى، عن عبد الله بن عمر وعنه جبارة بن المغلسى مستقيم الحديث، فالظاهر أنه هو، ولعل ما أنكره أبو حاتم من جهة صاحب جبارة ويؤيده، أن أبا حاتم قال: قبل ذلك لا أعرفه. القطاف بكسر القاف وفتحها: وقت القطف. انظر التعليق على الحديث السابق. (٢) الحديث في كنز العمال- في الوعيد على شارب الخمر من الإكمال رقم ١٣٢٢ بلفظه، من رواية البيهقي في الشعب عن بريدة. (٣) حتم في حديث "الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة". الحتم: اللازم الواجب الذي لا بد من فعله. انظر النهاية ج ١ ص ٣٣٨.