(١) الحديث في -كنز العمال- ج ١٥ حديث رقم ٤١٣٧٦ فرع في (محظورات النوم) من الإكمال- محظورات النوم، بلفظ: "لا يستلقين أحدكم على ظهره ويضع إحدى رجليه على الأخرى" وعزاه إلى الشيرازي في الألقاب عن عائشة. وقال: مرَّ برقم ٤١٣٦٧ من رواية مسلم عن جابر. وقال محققه: أخرجه مسلم كتاب (الأشربة) رقم ٢٠١٥ وفي الكنز أيضًا برقم ٤١٣٦٦ بلفظ: "نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلق على ظهره" وعزاه لأحمد عن أبي سعيد، وبرقم ٤١٣٦٨ بلفظ: "إذا استلقى أحدكم على قفاه فلا يضع إحدى رجليه على الأخرى" وعزاه للترمذى عن البراء، وأحمد عن جابر، والبزَّار عن ابن عباس. وقال محققه: أخرجه الترمذي كتاب (الأدب) باب: ما جاء في الكراهية في ذلك رقم ٢٧٦٧. (٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب (اللباس والزينة) باب: في منع الاستلقاء على الظهر، ج ٣ ص ١٦٦٢ رقم ٧٤ بلفظ: وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا روح بن عبادة، حدثني عبيد الله -يعني: ابن أبي الأخنس- عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يستلقين أحدكم، ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى". أخرجه ابن حبان في صحيحه في (ذكر بغض الله -جل وعلا- النائمين على بطونهم) ج ٧ ص ٤٣١ رقم ٥٥٢٥ بلفظ: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يستلقى الإنسان على قفاه ويضع إحدى رجليه على الأخرى". قال أبو حاتم: هذا الفعل الذي زجر عنه هو أن يسنلقى المرء على قفاه ثم يشل إحدى رجليه ويضعها على الأخرى. وذاك أن القوم كانوا أصحاب مآزر، وإذا استعمل ما وصفت من عليه المئزر دون السراويل ربما تكشف عورته فمن أجله نهى عنه - صلى الله عليه وسلم -. (٣) الحديث أخرجه (الإمام أحمد في مسنده) مسند أبي أمامة - رضي الله عنه - ج ٥ ص ٢٦٧ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو اليمان، ثنا إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن عبد الله -يعني- ابن أبي مريم، عن حبيب بن عبيد الرحبي أن أبا أمامة دخل على خالد بن يزيد فألقى له وسادة، فظنَّ أبو أمامة أنها حرير فتنحى يمشى القهقرى حتى بلغ آخر السماط، وخالد يكلم رجلا، ثم التفت إلى أبي أمامة فقال له: يا أخي ما ظننت؟ أظننت أنها حرير؟ قال أبو أمامة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يستمتع بالحرير من يرجو أيام الله". =