(١) الحديث رواه الطبراني في الكبير ج ١٠ ص ١٦٠، ١٦١ ط العراق برقم ١٠٢٠٥ بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا عباد بن أحمد العرزمى، ثنا عمى عن أبيه، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي السفر، عن الأسود، عن عبد الله قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يقبل." وذكر الحديث بلفظ المصنف. ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٢٧ ط بيروت كتاب (الطهارة) باب: فرض الوضوء، عن عبد الله بن مسعود، بلفظ المصنف عدا "وابدأ بمن تعول" وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه عباد بن أحمد العرزمى وهو متروك. اهـ. وترجمة (عباد) هذا في الميزان برقم ٤١٠٨ وفيها: عَبّاد بن أحمد العَرْزَمى، روى عنه علي بن العباس المَقَانِعى. قال الدارقطني: متروك. اهـ. وانظر التعليق على الحديث الأسبق رقم ٢٠٤١. (٢) حديث عائشة: رواه أبو داود في سننه ج ١ ص ٤٢١ ط سورية كتاب (الصلاة) باب: المرأة تصلى بغير خمار برقم ٦٤١ بلفظ: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار". قال أبو داود: رواه سعيد -يعني ابن أبي عروبة- عن قتادة عن أبي الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال محققه: وأخرجه الترمذي وقال: [حديث حسن] بلفظ: "لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار" وابن ماجه ومالك، وقال في المجموع (٣/ ١٦٦): ورواه الحاكم في المستدرك وقال: [صحيح على شرط مسلم]. والحديث رواه الحاكم في المستدرك ج ١ ص ٢٥١ ط بيروت كتاب (الصلاة) من طريق الحجاج بن المنهال بلفظ: "لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار" وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة. اهـ. وذكره الذهبي في التلخيص بلفظ المصنف وقال: على شرط مسلم وعلته ابن أبي عروبة. اهـ. أقول: ولعله قصد حديث الحسن الآتي فهو الذي فيه ابن أبي عروبة. والحديث رواه البيهقي في سننه ج ٢ ص ٢٣٣ ط الهند كتاب (الصلاة) باب: ما تصلى فيه المرأة من الثياب -من طريق حجاج بن منهال- بلفظ الحاكم السابق ثم قال: لفظ حديث حجاج، ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وحديث الحسن: رواه الحاكم في مصدره الأسبق بلفظ: أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ سعيد عن قتادة عن الحسن أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: "لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار". ولم يعلق عليه الحاكم، وكذلك الذهبي.