٥ - أن يترك الماء مفتوحاً في بيته فيتعدى إلى بيت جاره فيهدمه أو يعيبه.
٦ - أن يأخذ شخص شاة هن غنم آخر فيذبحها.
٧ - أن يفتح قفصاً أو شبكاً فيطيرما فيه من الطيور.
٨ - أن يفتح باباً فيذهب ما بداخله من حيوان.
٩ - أن يحل وكاء كيس أو وعاء فيذهب ما فيه.
١٠ - أن يحل رباط حيوان فيذهب.
١١ - أن يوقف سيارته أو دابته في طريق ضيق فيصطدم بها إنسان أو حيوان أو سيارة.
١٢ - أن يقتني كلباً عقوراً فيعقر أحداً خارج منزله.
الأمر الثاني: الضمان:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الضمان:
كل من أتلف مالاً محترماً لغيره بغير حق وجب عليه ضمانه سواء كان الإتلاف عمداً أم خطأ أم جهلاً، من عاقل أم من غيره.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ضمان المتلفات ما يأتي:
- قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (١).
وذلك أن الإتلاف مثل الاستيلاء فإذا نهى عن الاستيلاء كان الإتلاف كذلك وأولى؛ لأنه أبلغ من الاستيلاء من غير إتلاف.
(١) سورة البقرة [١٨٨].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.