٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) (١).
وذلك أنه إذا كان مال الغير محترماً وجب ضمانه بإتلافه.
المسألة الثانية: إتلافات البهائم وما يلحق بها:
وفيها فرعان هما:
١ - إتلافاتها وهي بيد صاحبها.
٢ - إتلافاتها وهي ليست بيد صاحبها.
الفرع الأول: إتلافات البهائم وهي بيد صاحبها:
وفيه أمران هما:
١ - إتلافاتها بمقدمتها.
٢ - إتلافاتها بمؤخرتها.
الأمر الأول: إتلافاتها بمقدمتها:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة ذلك.
٢ - الضمان.
الجانب الأول: الأمثلة:
من إتلافات البهائم بمقدمتها ما يأتي:
١ - أن تأكل أو تعض.
٢ - أن تطأ بيدها.
٣ - أن تنطح بقرونها.
الجانب الثاني: الضمان:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الضمان:
إذا أتلفت البهيمة شيئاً بمقدمتها وهي بيد صاحبها لزمه ضمانه، سواء كان يقودها أم يسوقها، أم راكباً لها.
(١) صحيح مسلم، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (١٢١٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.