المسألة الثانية: إذا كأنه النذر بدنيا:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان الناذر قادرا.
٢ - إذا لم يكن الناذر قادرا.
الفرع الأول: إذا كان الناذر قادرا:
وفيه أمران هما:
١ - حكم القضاء.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: حكم القضاء:
إذا كان الناذر قادرا على القضاء لم يقض عنه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز قضاء النذر عن الناذر القادر حديث: (لا يصل أحد عن أحد، ولا يصم أحد عن أحد).
الفرع الثاني: إذا لم يكن الناذر قادرا:
١ - إذا كان الناذر حيا.
٢ - إذا كان الناذر ميتا.
الأمر الأول: إذا كان الناذر حيا:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - إذا كان النذر حجا أو عمرة.
٢ - إذا كان النذر صومًا.
٣ - إذا كان النذر صلاة.
الجانب الأول: إذا كان النذر حجا أو عمرة:
وفيه جزءان هما:
١ - القضاء.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.