وجه بطلان الإقرار إذا أنكر المقر له ما أقر به له: أن المقر به يخرج عن ملك المقر بإقراره، ولا يدخل في ملك المقر له به لإنكاره.
[المطلب الثالث مآل ما أقر به]
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان المآل.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان المآل:
إذا أنكر المقر له ما أقر به له أدخل بيت المال، وصرف في مصارفه كالمقر به لمن لا يملك.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه إدخال ما أقر به بيت المال إذا أنكره من أقر له به: أنه يخرج من ملك المقر بإقراره، ولا يدخل في ملك المقر له به لإنكاره، فيبقى بلا مالك فيدخل بيت المال كسائر الأموال التي لا يعلم صاحبها.