[المطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت به]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن شرطه أن تكذبه الزوجة.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه الاشتراط: أنها إذا لم تكذبه لم يجب عليه، الحد فلا يبقى حاجة إلى اللعان.
المسألة الثانية: ما يخرج:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط التكذيب ما يأتي:
١ - إذا صدقته.
٢ - إذا سكتت فلم تقر ولم تنف.
الفرع الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج حالة عدم التكذيب بشرط التكذيب: ما تقدم في توجيه الاشتراط.
[المطلب الخامس بدء الزوج باللعان]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فيقول قبلها أربع مرات .. ، وقال: فإن بدأت باللعان قبله ... لم يصح.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.