فائدة: قال بعضهم: والنكرة في سياق الامتنان تعم، جزم به في تشنيف المسامع (١)، وكذا المصنف في قواعده (٢)، أخذًا من استدلال الأصحاب:"إذا حلف لا يأكل فاكهة"، أنه يحنث بأكل التمر والرمان. بقوله تعالى {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (٦٨)} (٣)(٤)، وذكره القاضي أبو الطيب (٥).
قوله (٦): أما الجمع المنكَّر (٧) فليس بعام عند الأكثر (٨)، وقال الجبائي (٩) وبعض الحنفية (١٠) والشافعية (١١) وذكره في التمهيد (١٢) وجهًا، وابن عقيل (١٣) والحلواني (١٤) رواية أنه عام. انتهت.
(١) انظر: تشنيف المسامع (٢/ ٦٩٦). (٢) القواعد والفوائد الأصولية ص (٢٠٤). (٣) آية (٦٨) من سورة الرحمن. (٤) قال الأسنوي في التمهيد ص (٣٢٥): وجه العموم: أن الامتنان مع العموم أكثر، إذ لو صدق بالنوع الواحد من الفاكهة، لم يكن في الامتنان بالجنتين كبير معنى. (٥) ذكره في أوائل تعليقه. انظر: التمهيد للأسنوي ص (٣٢٥). (٦) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٠٨). (٧) محل الخلاف: في الجمع المنكر في الإثبات، وأما المنكر في النفي، فهو للعموم. انظر: قواطع الأدلة (١/ ٣١٨). (٨) انظر: المسودة ص (١٠٦)، تيسير التحرير (١/ ٢٠٥)، شرح التنقيح ص (١٩١)، التبصرة ص (١١٨). (٩) انظر: المعتمد (١/ ٢٢٩). (١٠) انظر: تيسير التحرير (١/ ٢٠٥). (١١) انظر: التبصرة ص (١١٨). (١٢) انظر: التمهيد (٢/ ٥٠). (١٣) انظر: الواضح (٣/ ٣٥٨). (١٤) انظر: المسودة ص (١٠٦).