الإمام (٢): حقيقة في تناوبه، مجاز في الاقتصار عليه (٣).
وجه الأول: التناول باق، وكان حقيقة فكذا بعده.
قال ابن عقيل (٤): هو مع المخصص موضوع للخصوص.
رد: كان مع غيره (٥).
قالوا: يسبق إلى الفهم.
رد: بقرينة.
وجه الثاني: حقيقة في الاستغراق، فلو كان حقيقة فيه (٦) لم يفتقر إلى قرينة (٧). ويلزم الاشتراك (٨). وقال بهذا القول، أكثر المعتزلة (٩) والأشعرية (١٠).
(١) انظر: منتهى الوصول والأمل ص (١٠٦). (٢) انظر: البرهان (١/ ١٥٠). (٣) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٠٩). (٤) انظر: الواضح (٣/ ٣٧٠) ولفظه: "لفظ العموم مع دلالة التخصيص موضوع للخصوص، لا للعموم، فما استعمل إلا فيما وضع له". (٥) أي: كان حقيقة مع غيره، والآن يتناوله وحده، فاستعمل في غير ما وضع له. (٦) أي: في الباقي بعد التخصيص. (٧) وقد افتقر إلى قرينة المخصص، فكان مجازًا. (٨) لكونه حقيقة في معنيين مختلفين. (٩) انظر: المعتمد (١/ ٢٦٢ - ٢٦٥)، ونسبه الآمدي في الإحكام لأكثرهم (٢/ ٢٤٧)، والباقلاني في التقريب (٣/ ٦٦) للجبائي وابنه. (١٠) انظر: الإحكام (٢/ ٢٤٧ - ٢٤٨).