وجزم في المسودة (٣) أن هذا القول معنى كونه مجازًا فإنه قال: "ومعنى كونه مجازًا في الاقتصار به على البعض الباقي، لا في تناوله له".
قوله: مسألة: العام بعد التخصيص بمبين حجة عند الأكثر (٤).
وعن بعض أصحابنا (٥) وغيرهم (٦): ليس بحجة، والمراد "إلا في الاستثناء بمعلوم"، فإنه حجة بالاتفاق، ذكره القاضي (٧) وغيره.
وفهم الآمدي (٨)، وغيره (٩): الإطلاق (١٠).
وقيل (١١): حجة في أقل الجمع (١٢).
(١) وهو معنى المجاز. (٢) فاستعمل كل واحد في كل واحد نصا، وإذا خرج بعض عن الإرادة بقي الباقي نصًّا فيما يتناوله ولم يتغير عن وضعه أصلًا. (٣) انظر: المسودة ص (١١٦). (٤) انظر: العدة (٢/ ٥٣٣)، التمهيد (٢/ ١٤٢)، روضة الناظر (٢/ ٧٠٦) فواتح الرحموت (١/ ٣٠٨)، إحكام الفصول ص (٢٤٧)، شرح اللمع (١/ ٣٤٤). (٥) انظر: المسودة ص (١١٦). (٦) انظر: التمهيد (١/ ١٤٢)، روضة الناظر (٢/ ٧٠٦)، المحصول (٣/ ١٧). (٧) انظر: العدة (٢/ ٥٤٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٩٤). (٨) انظر: الإحكام (٢/ ٢٥٢). (٩) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ١٤٦). (١٠) أي: سواء خص بمتصل أو منفصل. (١١) انظر: شرح الكوكب (٣/ ١٦٢)، الإحكام (٢/ ٢٥٣)، بيان المختصر (٢/ ١٤٤). (١٢) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٠٩، ١١٠).