بسؤال وبغير سؤال، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، عند أحمد (١) وأصحابه (٢) والحنفية (٣).
وروي عن أحمد (٤)، وقاله بعض أصحابنا (٥): العبرة بخصوص السبب.
وللمالكية (٦) والشافعية (٧) قولان.
وصورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر (٨) فلا تخص بالاجتهاد.
(١) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (٢٤٠)، شرح الكوكب (٣/ ١٧٧). (٢) المصدر السابق. (٣) انظر: تيسير التحرير (١/ ٢٦٤)، فواتح الرحموت (١/ ٢٩٠). (٤) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (٢٤٠). (٥) انظر: القواعد (٢٤٠)، شرح الكوكب (٣/ ١٧٨). (٦) انظر: شرح تنقيح الفصول ص (٢١٦). (٧) انظر: التبصرة ص (١٤٤ - ١٤٥)، الإحكام (٢/ ٢٥٨)، التمهيد للأسنوي ص (٤١٠ - ٤١١). (٨) قال ابن اللحام في قواعده: "إجماعًا قاله غير واحد، ولكن نقل ناقلون عن أبي حنيفة جواز إخراج السبب، وقال أبو المعالي الجويني: وما نقل عنه - أي أبي حنيفة - على أن الحديثين حديث اللعان على الحمل وحديث عبد بن زمعة - لم يبلغاه بكما لهما. قال - أي الجويني -: فقد كان ضعيف القيام بالأحاديث. ويرى صاحب تيسير التحرير أن أبا حنيفة لم يخصص السبب، وأوَّلَ ما قاله أبو حنيفة بتأويلات" أ. هـ. انظر: القواعد والفوائد (٢٤٢)، شرح الكوكب (٣/ ١٨٧)، تيسير التحرير (١/ ٢٦٥)، البرهان (١/ ١٣٦).