للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

وقوله - صلى الله عليه وسلم - في بئر بضاعة (١) لما سئل عنها: (الماء طهور لا ينجسه شيء) (٢) [] (٣) هذا في السؤال.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي هريرة وهو جنب: (سبحان الله إن المؤمن لا ينجس) وهو في الصحيح (٤)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في شاة ميمونة (٥): (أيما إهاب دبغ فقد طهر) هذا من غير سؤال. ولأن اللفظ عام بوضعه والاعتبار به (٦)، بدليل ما لو كان أخص (٧) والأصل عدم مانع.


= والترمذي في التفسير تفسير سورة النور برقم: (٣١٨٠) وقال: هذا حديث حسن غريب.
وابن ماجه في الحدود باب حد القذف برقم: (٢٥٦٧).
(١) بضاعة: بالضم وقد كسره بعضهم، والأول أكثر، وهي دار بني ساعدة بالمدينة وبئرها معروفة.
انظر: معجم البلدان (١/ ٥٢٤).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب ما جاء في بئر بضاعة رقم (٦٦، ٦٧).
والترمذي: كتاب أبواب الطهارة عن رسول الله، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء رقم (٦٦).
والنسائي: كتاب المياه باب ذكر بئر بضاعة رقم (٣٢٦).
(٣) ما بين معقوفين بياض في المخطوط.
(٤) وهو في صحيح مسلم كتاب الحيض باب الدليل على أن المسلم لا ينجسه رقم (٣٧١).
(٥) هي: أم المؤمنين كان اسمها "برة" فسماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ميمونة" وهي بنت الحارث الهلالية، توفيت سنة (٤٩ هـ). انظر: الإصابة (٨/ ٢٨).
(٦) أي: باللفظ الوارد في الجواب.
(٧) أي: الجواب، وحينئذ يحمل على خصوصه، فكذا إذا كان أعم يحمل على عمومه.