للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

وقيل: يمتنع في المشترك في اللفظ الواحد (١)، ويجوز في التثنية والجمع لتعدده.

وقيل: يجوز في النفي لا الإثبات.

ذكر المصنف مسألة المشترك ومسألة الحقيقة والمجاز، وذكر حكمهما واحد، وهو تابع في ذلك لابن مفلح (٢) وغيره (٣). لكن المصنف قال: يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا ولم يذكر هل هو حقيقة أو مجاز وقد ذكر غيره (٤) في المسألة قولين.

قال ابن مفلح (٥): "وأطلق بعضهم (٦): يجوز مجازًا. وعن ابن الباقلاني (٦) والمعتزلة (٦): حقيقة إن جاز الجمع كالعين، لا كالقرء.

وقال التاج السبكي في المشترك (٧): يصح إطلاقه على معنييه معًا مجازًا.

وعن الشافعي والقاضي والمعتزلة حقيقة.


(١) في المطبوع [المفرد].
(٢) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨١٤).
(٣) انظر: الإحكام (٢/ ٢٦١)، المسودة ص (١٦٦)، منتهى الوصول والأمل ص (١٠٩).
(٤) انظر: العدة (١/ ١٨٨ - ١٨٩)، المسودة ص (١٦٦، ١٧١)، المستصفى (٢/ ١٤١، ١٤٢).
(٥) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨١٧).
(٦) سيأتي بيان الشارح لها مع تحقيقها. انظر: ص (٢٤٤).
(٧) تعريف المشترك: "هو اللفظ المفرد الدال على مسميات، المفهوم منها يختلف اختلافًا لا تشابه فيه، كلفظ "العين" الواقع على منبع الماء والعضو الباصر وغيرهما من مسميات لفظ العين".
انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص (١٤).