وقيل: يمتنع في المشترك في اللفظ الواحد (١)، ويجوز في التثنية والجمع لتعدده.
وقيل: يجوز في النفي لا الإثبات.
ذكر المصنف مسألة المشترك ومسألة الحقيقة والمجاز، وذكر حكمهما واحد، وهو تابع في ذلك لابن مفلح (٢) وغيره (٣). لكن المصنف قال: يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا ولم يذكر هل هو حقيقة أو مجاز وقد ذكر غيره (٤) في المسألة قولين.
قال ابن مفلح (٥): "وأطلق بعضهم (٦): يجوز مجازًا. وعن ابن الباقلاني (٦) والمعتزلة (٦): حقيقة إن جاز الجمع كالعين، لا كالقرء.
وقال التاج السبكي في المشترك (٧): يصح إطلاقه على معنييه معًا مجازًا.
وعن الشافعي والقاضي والمعتزلة حقيقة.
(١) في المطبوع [المفرد]. (٢) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨١٤). (٣) انظر: الإحكام (٢/ ٢٦١)، المسودة ص (١٦٦)، منتهى الوصول والأمل ص (١٠٩). (٤) انظر: العدة (١/ ١٨٨ - ١٨٩)، المسودة ص (١٦٦، ١٧١)، المستصفى (٢/ ١٤١، ١٤٢). (٥) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨١٧). (٦) سيأتي بيان الشارح لها مع تحقيقها. انظر: ص (٢٤٤). (٧) تعريف المشترك: "هو اللفظ المفرد الدال على مسميات، المفهوم منها يختلف اختلافًا لا تشابه فيه، كلفظ "العين" الواقع على منبع الماء والعضو الباصر وغيرهما من مسميات لفظ العين". انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص (١٤).