للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

عليهما، ولا يحمل على أحدهما خاصة إلا بقرينة وهذا معنى المشترك.

المذهب الثاني: المنع هو قول المصنف (١): "وقيل لا يجوز" وذكره القاضي أول العدة كما تقدم (٢)، ونصره في التمهيد (٣)، وقاله الحنفية (٤) وأبو هاشم (٥) وأبو عبد الله البصري (٦) وغيرهما (٧) من المعتزلة، وذكره أبو المعالي (٨) عن ابن الباقلاني ونصره ابن الصباغ (٩) في العدة (١٠)، والإمام في المحصول (١١).

واختلف المانعون في سبب المنع فمنهم (١٢) من قال: سببه الوضع؛ يعني: أن الواضع لم يضع اللفظ لهما على الجمع بل على البدل.


(١) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١١١).
(٢) انظر: ص (٢٢٤).
(٣) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٢٣٨).
(٤) انظر: تيسير التحرير (١/ ٢٣٥).
(٥) انظر: المعتمد ص (٣٠٠).
(٦) انظر: المصدر السابق.
(٧) كأبي الحسن. انظر: المصدر السابق.
(٨) انظر: البرهان (١/ ١٢١).
(٩) هو: أبو نصر، عبد السيد بن أبي ظاهر محمد بن عبد الواحد بن محمد البغدادي المعروف بابن الصباغ، برع حتى رجحوه في المذهب على الشيخ أبي إسحاق، توفي سنة سبع وسبعين وأربعمائة.
انظر: طبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ٣٩)، وفيات الأعيان (٣/ ٢١٧).
(١٠) انظر: تشنيف المسامع (١/ ٤٢٨).
(١١) انظر: المحصول (١/ ٢٦٩).
(١٢) انظر: المصدر السابق (١/ ٢٦٩) واختاره، تشنيف المسامع (١/ ٤٢٨).