للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

بالكافر؛ لأن نفي الاستواء يقتضي نفي الاستواء من جميع الوجوه، فلو قتل المسلم بالكافر لاستويا في القصاص، إذ القصاص مبني على المساواة.

واستدلوا بالآية الثانية: على أن الفاسق لا يلي عقد النكاح.

وقال القاضي أبو يعلى (١) في الآية الرابعة توجب المنع من التساوي بينهم (٢) في جميع الحالات، والمخالف يسوي بينهما في ولاية القضاء والحكم.

وجه الأول: نفي على نكرة كغيره (٣)، فينتفي مسماها.

قالوا: المساواة مطلقًا أعم منها بوجه خاص، لانقسامها (٤) إلى المساواة من كل وجه، وإلى المساواة من وجه دون وجه، والأعم لا يدل على الأخص (٥).

رد: في الإثبات (٦)،


= واستدل في كتابه الأم على عدم قتل المسلم بالكافر بالحديث، ونسب الاستدلال بالآية للشافعية مجموعة منهم الرازي والزركشي.
انظر: الأم (٦/ ٥٦ - ٥٧)، التفسير الكبير للرازي (٢٩/ ٢٥٤)، تشنيف المسامع (٢/ ٦٨٦).
(١) لم أجده في العدة. انظره في المسودة ص (١٠٦، ١٠٧).
(٢) في المسودة ص (التسوية بينها).
(٣) أي: فوجب التعميم كغيره من النكرات.
(٤) أي: المساواة.
(٥) فلو قال: "رأيت حيوانًا"، فإنه لا يدل على أنه رأى إنسانًا.
(٦) أي: أن العام إنما لا يشعر بالخاص في جانب الإثبات. وأما في جانب النفي فيشعر به، فإن نفي العام يستلزم نفي الخاص.
انظر: بيان المختصر (٢/ ١٧٢).