للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

الغرر) (١) و (المخابرة) (٢) (٣) و (قضى بالشفعة فيما لم يقسم) (٤) يعم كل غرر ومخابرة وجار عندنا (٥)، واختاره الآمدي (٦) وغيره (٧) خلافًا للأكثر (٨).

لنا: إجماع الصحابة في رجوعهم إلى هذا اللفظ في عموم الصور، كرجوع ابن عمر إلى حديث (٩)


(١) رواه مسلم في كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه الغرر برقم: (١٥١٣) ولفظه "نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر".
(٢) المخابرة: هي مزارعة الأرض على الثلث أو الربع. انظر: المغني (٧/ ٥٥٧).
(٣) أخرجه مسلم كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة برقم: (١٥٣٦) ولفظه "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة .. " الحديث.
(٤) أخرجه البخاري كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم برقم: (٢٢٥٧) ولفظه "قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم".
(٥) انظر: روضة الناظر (٢/ ٦٩٨)، المسودة ص (١٠٢)، شرح الكوكب (٣/ ٢٣٠ - ٢٣١).
(٦) لم ينص الآمدي على ترجيح أحدهما، وفي كلامه ما يدل على هذا الاختيار حيث قال: وإن كانت هذه الاحتمالات منقدحة، غير أن الصحابي الراوي من أهل العدالة والمعرفة باللغة، فالظاهر أنه لم ينقل صيغة العموم إلا وقد سمع صيغة لا يشك في عمومها .. إلخ.
انظر: الإحكام (٢/ ٢٧٤).
وقال الزركشي في التشنيف (٢/ ٧٩٥): "وإنما ذكره الآمدي بحثًا فأقامه ابن الحاجب مذهبًا وارتضاه".
(٧) انظر: منتهى الوصول والأمل ص (١١٢).
(٨) انظر: الإحكام (٢/ ٢٧٤)، منتهى الوصول ص (١١٢).
(٩) رواه البخاري في كتاب المزارعة، باب ما كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يواسي بعضهم بعضًا في المزارعة والثمرة برقم: (٢٢١٨).
ومسلم في كتاب البيوع باب كراه الأرض برقم: (١٥٤٧).