رد: عام، وذكر - صلى الله عليه وسلم - أولا لتشريفه.
ثم: لو عم اكتفى بالمفرد مع مناسبته أول الآية.
قالوا:{زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا}(١)، ولو خص لم يصح التعليل.
رد: للإلحاق بقياسهم عليه.
قالوا: لا يكون لتخصيصه - صلى الله عليه وسلم - ببعض الأحكام نحو:{خَالِصَةً لَكَ}(٢) و {نَافِلَةً لَكَ}(٣) فائدة.
رد: فائدته قطع الإلحاق به قياسًا.
احتج الثاني: بأن المفرد لا يعم غيره، كالأمر بعبادة والسيد ببعض عبيده إجماعًا.
ولفظ العموم لا يحمل على الخصوص بلا دليل، فكذا عكسه.
ويحتمل أنه مصلحة له لا لأمته.
رد: لفظ الشارع أدخل في العموم؛ لتعديه بالعلة.
والخطاب له خطاب لأمته شرعًا؛ لوجوب اتباعه والتأسي به (٤).
واحتج علماؤنا في المسألة: برجوع الصحابة إلى أفعاله.
(١) آية (٣٧) من سورة الأحزاب. (٢) آية (٥٠) من سورة الأحزاب. (٣) آية (٧٩) من سورة الإسراء. (٤) قال الرازي: "هذا خروج عن المسألة، لأن الحكم عنده إنما وجب على الأمة، لا بمجرد الخطاب المتناول للنبي فقط؛ بل بالدليل الآخر". انظر: المحصول (٢/ ٣٨٠).