للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فأجاب أبو الخطاب (١) وغيره: "لدليل". فدل على التسوية.

وكذا إذا توجه خطاب الله عز وجل للصحابة هل يهم النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ على ما تقدم (٢). وفي الواضح (٣) لابن عقيل النفي هنا عن أكثر الفقهاء والمتكلمين (٤)؟ بناء على أنه لا يأمر نفسه كالسيد مع عبيده.

رد: بأنه مخبر بأمر الله تعالى.

وأما حكم فعله - صلى الله عليه وسلم - فقال: خلاف ما تعبدنا بالتأسي به إلا في العبادات دون غيرها من المناكحات والعقود والأكل والشرب وغير ذلك.

وقال القاضي (٥) في الكفاية: وما تعبد الإنسان بأفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - المباحات كالأكل والشرب والقيام والقعود وإنما تعبد في العبادات خلافًا للمعتزلة (٦) في قولهم هو متعبد بجميع ذلك.

واحتج أبو الخطاب (٧): بآيات وظواهر، وبأن الأمة اجتمعت على الرجوع إلى أفعاله.


(١) انظر: التمهيد (١/ ٢٨٠).
(٢) في مسألة الخطاب الخاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - هل هو عام لأمته؟
(٣) انظر: الواضح (٣/ ١١٤ - ١١٦).
(٤) انظر: المسودة ص (٦٦).
(٥) انظر: التمهيد (٢/ ٣١٤ - ٣١٥).
(٦) انظر: المعتمد (١/ ٣٥٣ - ٣٥٤).
(٧) اتظر: التمهيد (٢/ ٣١٦ - ٣١٧).