للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

بجعل شهادته كشهادتين (١).

قوله (٢): مسألة: جمع " الرجال " لا يعم النساء، ولا بالعكس إجماعًا (٣).

ويعم " الناس" ونحوه الجميع إجماعًا (٤).

ونحو: "المسلمين" و"فعلوا"، مما يغلب فيه المذكر -يعم النساء تبعًا، عند أصحابنا (٥) وأكثر الحنفية (٦)، خلافًا لأبي الخطاب (٧) والأكثر (٨).


(١) لحديث (من شهد له خزيمة أو أشهد عليه فهو حسبه). انظر: معجم الطبراني (٤/ ٨٧).
وحديث (فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهادة خزيمة شهادة رجلين). أخرجه النسائي في كتاب البيوع باب بيع المشاع برقم: (٤٦٥٧).
وذكر البخاري ضمن حديث لزيد بن ثابت بلفظ (لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهادته شهادة رجلين).
أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب {وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا} برقم: (٤٥٠٥).
(٢) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١١٤).
(٣) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٦٤)، منتهى الوصول ص (١١٥).
(٤) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٨٦٤/ ٢)، منتهى الوصول ص (١١٥).
(٥) انظر: العدة (٢/ ٣٥١)، روضة الناظر (٢/ ٧٠٣ - ٧٠٤).
(٦) انظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (١/ ٢١٠)، تيسير التحرير (١/ ٢٣٤)، فواتح الرحموت (١/ ٢٧٣).
(٧) انظر: التمهيد (١/ ٢٩١)، قال أبو الخطاب: "وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لا يدخل المؤنث في ذلك وهو الأقوى عندي ولكن ننصر قول شيخنا".
(٨) انظر: العدة (٢/ ٣٥٣)، التمهيد (١/ ٢٩١)، منتهى الوصول والأمل ص (١١٥)، الإحكام للآمدي (٢/ ٢٨٥).