واحتج أصحابنا بأن قوله:{الْحُرُّ بِالْحُرِّ}(١) عام للذكر والأنثى.
وفي القياس من الواضح (٢): "لا يقع "مؤمن" على الأنثى، فالتكفير (٣) في قتلها قياسًا، وخص الله تعالى الحجب بالأخوة (٤)، فعداه القياسيون إلى الأخوات بالمعنى".
وفي الوقف (٥) من المغني (٦): الإخوة والعمومة للذكر والأنثى.
وافقنا على العموم بعض الشافعية (٧) وابن داود (٨) وهو ظاهر كلام أحمد (٩).
(١) آية (١٨٧) من سورة البقرة. (٢) انظر: الواضح (٢/ ١١٦ - ١١٧). (٣) وذلك في قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} قال ابن عقيل: فنص على الذكر؛ لأن لفظ (مؤمن) لا يقع إلى على الذكر، وهو نكرة أيضًا، فلا يعم الذكر والأنثى، ووجب في قتل المؤمنة تحرير رقبة قياسًا على المؤمن. (٤) قال تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}، فجعلوا الأخوات كالإخوة في حجب الأم من الثلث إلى السدس، بعلة أنهم أولاد أب وأولاد أم. (٥) أي: في كتاب الوقف. (٦) انظر: المغني (٨/ ٤٥١) لم أجده في كتاب الوقف ووجدته في كتاب الوصايا. (٧) انظر: تشنيف المسامع (٢/ ٧٠٦ - ٧٠٧). (٨) انظر: الإحكام لابن حزم (١/ ٣٢٤). (٩) انظر: العدة (٢/ ٣٥١).