ولو قال:"من دخل داري فأكرمه، أو فهو حر" وجب الإكرام وعتق بالدخول، والأصل الحقيقة.
واعترض لقرينة دخول الدار كالزائر (٤).
رد: لو قال: "فأهنه" أو "من قال لك: "ألِفٌ" فقل له: "ب"" فالحكم سواء.
= ميزان الأصول ص (٢٧٧): إجماع أهل اللغة على دخول الإناث في ذلك. والله أعلم. (١) في قوله عليه الصلاة والسلام: (من بدل دينه فاقتلوه) فهل تكون متناولة للأنثى المرتدة أم لا؟ أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين، باب حكم المرتد برقم: (٦٩٢٢). (٢) كقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى}. قال الفتوحي في شرح الكوكب (٣/ ٢٤٠): فالتفسير بالذكر والأنثى دل على تناول القسمين. (٣) كقوله عليه السلام: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه) فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ ففهمت أم سلمة دخول النساء في "مَنْ" وأقرها الرسول - صلى الله عليه وسلم - على هذا الفهم. انظر الحديث في: البخاري كتاب اللباس، باب من جر إزاره من غير خيلاء برقم: (٥٤٤٧). مسلم كتاب اللباس، باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إخفاؤه إليه وما يستحب برقم: (٢٠٨٥). (٤) فيكون مجازًا.