للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

ذكروه في مسألة المرتدة (١).

لنا: استعمال الكتاب (٢) والسنة (٣) واللغة.

ولو قال: "من دخل داري فأكرمه، أو فهو حر" وجب الإكرام وعتق بالدخول، والأصل الحقيقة.

واعترض لقرينة دخول الدار كالزائر (٤).

رد: لو قال: "فأهنه" أو "من قال لك: "ألِفٌ" فقل له: "ب"" فالحكم سواء.


= ميزان الأصول ص (٢٧٧): إجماع أهل اللغة على دخول الإناث في ذلك. والله أعلم.
(١) في قوله عليه الصلاة والسلام: (من بدل دينه فاقتلوه) فهل تكون متناولة للأنثى المرتدة أم لا؟
أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين، باب حكم المرتد برقم: (٦٩٢٢).
(٢) كقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى}.
قال الفتوحي في شرح الكوكب (٣/ ٢٤٠): فالتفسير بالذكر والأنثى دل على تناول القسمين.
(٣) كقوله عليه السلام: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه) فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ ففهمت أم سلمة دخول النساء في "مَنْ" وأقرها الرسول - صلى الله عليه وسلم - على هذا الفهم.
انظر الحديث في: البخاري كتاب اللباس، باب من جر إزاره من غير خيلاء برقم: (٥٤٤٧).
مسلم كتاب اللباس، باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إخفاؤه إليه وما يستحب برقم: (٢٠٨٥).
(٤) فيكون مجازًا.