للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

قالوا: ولو عمهن لما حسن {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} (١).

رد: تنصيص وتأكيد لما سبق، وإن كان التأسيس أولى.

والعطف لا يمنع؛ بدليل عطف: {وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} على {وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ} (٢)، وقوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ} (٣).

وقد ذكر المصنف ما استدل به الأصحاب وكلام ابن عقيل والشيخ.

تنبيه: ما ذكره المصنف من أن "الناس" ونحوه يعم الجميع إجماعًا تابع فيه جماعة منهم ابن مفلح، لكن قال ابن قاضي الجبل في أصوله: الجمهور على الدخول. وحكى الزاغوني عن بعضهم عدم دخول النساء فيه.

قوله (٤): "من " الشرطية تعم المؤنث عند الأكثر (٥)، ونفاه بعض الحنفية (٦).


=قلت: والمراد -والله أعلم- أن نحو "المسلمين" و "فعلوا " العدول عن كونها للذكر والأنثى يعتبر عيا في الكلام، ولو كانت مجازًا لم يعتبر العدول عنها عيا.
(١) آية (٣٥) من سورة الأحزاب.
(٢) آية (٩٨) من سورة البقرة.
(٣) آية (٧) من سورة الأحزاب.
(٤) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١١٥).
(٥) انظر: العدة (٢/ ٣٥١ - ٣٥٢)، المسودة ص (١٠٤ - ١٠٥)، منتهى الوصول ص (١١٦)، الإحكام (٢/ ٢٨٨).
(٦) لم أقف على هذا القول في كتب الأحناف، بل نقل السمرقندي في=