للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

الجواب: أن خروجه بدليل اقتضى خروجه، وذلك كخروج المريض والمسافر والحائض من العمومات الدالة على وجوب الصوم والصلاة والجهاد، وذلك لا يدل على عدم تناولها لهم اتفاقًا، غايته خلاف الأصل ارتكبت لدليل وهو جائز.

قوله (١): مسألة: مثل {يَاأَيُّهَا النَّاسُ} (٢)، {يَاعِبَادِ} (٣) يشمل الرسول عند الأكثر (٤).

قال الصيرفي (٥) (٦) والحليمي (٧) (٨): إلا أن يكون معه "قل".

لنا: ما سبق، ولأن الصحابة فهموه؛ فإنهم كانوا يسألونه إذا ترك، فيذكر المخصص كفسخ الحج إلى العمرة (٩).


(١) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١١٥).
(٢) آية (٢١) من سورة البقرة.
(٣) آية (١٧٢) من سورة البقرة.
(٤) انظر: المسودة ص (١٣٣)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٧٢)، تيسير التحرير (١/ ٢٥٤)، شرح التنقيح ص (١٩٧)، البرهان (١/ ١٣١)، الإحكام (٢/ ٢٩٢).
(٥) هو: محمد بن عبد الله البغدادي المعروف بالصيرفي كان إمامًا في الفقه والأصول، له تصانيف منها شرح الرسالة، مات سنة (٣٣٠ هـ).
انظر: طبقات الاسنوي (٢/ ٣٣)، وفيات الأعياني (٤/ ١٩٩).
(٦) انظر: البرهان (١/ ١٣١)، الإحكام (٢/ ٢٩٢).
(٧) الحليمي: هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني، فقيه شافعي من تصانيفه: المنهاج في شعب الإيمان، توفي سنة: (٤٠٣ هـ).
(٨) انظر: البرهان (١/ ١٣١)، الإحكام (٢/ ٢٩٢).
(٩) رواه البخاري كتاب الحج باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه الهدي برقم: (١٤٨٦) وما بعدها.=