للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

ومنعه قوم (١) ونقل عن الشافعي (٢) أيضًا.

قالوا: القصد المبالغة في الحث والزجر، فلم يعم.

رد: العموم أبلغ في ذلك، ولا منافاة فعمّ للمقتضى وانتفاء المانع.

قوله (٣): مسألة: قول الشافعي (٤): "ترك الإستفصال من الرسول عليه الصلاة والسلام في حكاية الأحوال [ينزل] (٥) منزلة العموم في المقال". قال أبو البركات: "وهذا ظاهر كلام أحمد - رحمهُ الله تعالى-".

هذه العبارة اعتمد عليها الشافعي (٦) في أنكحة الكفار وفي


(١) انظر: المسودة ص (١٣٣)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ١٨٧٩)، شرح الكوكب (٣/ ٢٥٤)، فواتح الرحموت (١/ ٢٨٣)، شرح التنقيح ص (٢٢١)، البحر المحيط (٣/ ١٩٥ - ١٩٦).
(٢) فلذا منع من التمسك به في وجوب زكاة الحلي مصيرًا منه إلى أن العموم لم يقع مقصودًا في الكلام، وإنما سبق لقصد المدح والذم مبالغة في الحث على الفعل أو الزجر عنه. انظر: الأم (٣/ ١٤٥).
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (٣/ ٢٢٣ - ٢٢٤): الثابت عن الشافعي الصحيح من مذهبه العموم.
انظر: الإحكام (٢/ ٢٩٨)، الوصول إلى الأصول لابن برهان (١/ ٣٠٨).
(٣) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١١٦).
(٤) انظر: المحصول (٢/ ٣٨٦)، تشنيف المسامع (٢/ ٦٩٨)، نهاية السول (٢/ ٣٦٧).
(٥) في المخطوط [بين] والتصويب من المصادر السابقة.
(٦) انظر: تشنيف المسامع (٢/ ٦٩٨).