عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ، وَمَنْ شَهِدَ شَهَادَةً فَاجْتَاحَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، فَقَدْ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ شَرِبَ شَرَابًا حَتَّى يَذْهَبُ عَقْلُهُ الَّذِي رَزَقَهُ اللَّهُ، فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ».
قُلْتُ: النَّهْيُ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَحَنَشٌ هُوَ ابْنُ قَيْسٍ الرَّحْبِيُّ، رَوَى عَنْهُ التَّيْمِيُّ، وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرُهُمَا، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَإِنَّمَا يُكْتَبُ مِنْ حَدِيثِهِ مَا يَرْوِيهِ غَيْرُهُ.
بَابُ الدَّعَاوَى
١٣٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، ثنا أَبُو مَرْيَمَ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ الزَّرَّادِ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، قَالَ: ثنا أَبُو لُبَابَةَ الأَسْلَمِيُّ، أَنَّ نَاقَةً لَهُ مِنْ تِلادِهِ سُرِقَتْ، فَوَجَدْتُهَا عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا فَتَى، أَنَا أُقِيمُ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ، فَأَقَمْتُ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَقَامَ الأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنْ مُشْرِكٍ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «مَا شِئْتَ يَا أَبَا لُبَابَةَ، إِنْ شِئْتَ دَفَعْتَ إِلَيْهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَأَخَذْتَ الرَّاحِلَةَ، وَإِنْ شِئْتَ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.