٤١٧٦- وحَدَّثنا إبراهيم، قَال: حَدَّثنا الربيع بن نافع، قَال: حَدَّثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَن زَيد بْنِ سَلامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلامٍ، قَالَ: حَدَّثني أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم حَدَّثَهُ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم فَجَاءَ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ فَقَالَ: إِنِّي أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ إلَاّ نَبِيٌّ فَقَالَ يَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثْتُكَ قَالَ أَسْمَعُ بِأُذُنَيَّ قَالَ جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ قَالَ: أَمَّا مَاءُ الرَّجُلِ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ فَإِذَا اجْتَمَعَا عَلا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَإِذَا عَلا مني المرأة مني الرجل فآنثا بِإِذْنِ اللَّهِ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: صَدَقْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم: لَقَدْ سَأَلَنِي هذا عنه ومالي عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى أَنْبَأَنِي اللَّهُ بِهِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ لا نَحْفَظُهُ إلَاّ عَنْ ثَوْبَانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ كَلامِهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَلكن اللَّفْظَ الَّذِي رَوَاهُ ثَوْبَانُ لَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ فِيمَا اتَّصَلَ بِنَا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَحَدٌ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.