٦٣٤٧- حَدَّثنا محمد بن مَعْمَر، حَدَّثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ , عَنْ أُسَامة بْنِ زَيْدٍ، حَدَّثنا الزُّهْرِيّ، عَن أَنَس؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى حَمْزَةَ يَوْمَ أحد فوقف عليه فرآه قد مُثِّلَ بِهِ فَقَالَ: لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الْعَافِيةُ فِي بُطُونِهَا، ثُمَّ دَعَا بِنَمِرَةٍ فَكَفَّنَهُ فِيهَا فَكَانَتْ إذا مدت علي رجليه انكشفت رَأْسُهُ، وَإِذَا مُدَّتْ عَلَى رَأْسِهِ تَبْدُو رِجْلاهُ قَالَ: فَكَثُرَتِ الْقَتْلَى وَقَلَّتِ الثِّيَابُ قَالَ: وَكُفِّنَ الرَّجُلانِ وَالثَّلاثَةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدَةِ، ثُمَّ يُدْفَنُونَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ عَنْهُمْ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ قُرْآنًا؟ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَدَفَنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ أُسَامة عَلَى رِوَايَتِهِ، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أَنَس وَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيّ، عَن ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَن جابر.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.