للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مِنْ شُرُوط وُجُوب الطَّهَارَة دُخُول وَقْت اَلصَّلَاة وَتَذَكُّر اَلْفَائِتَة

إِنَّ وُجُوبَ الاسْتِنْجَاءِ إِنَّمَا هُوَ لِصِحَّةِ الصَّلاةِ. وَلِذَا قَالَ الشَّبْرَامَلُّسِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: لا يَجِبُ الاسْتِنْجَاءُ عَلَى الْفَوْرِ، بَلْ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلاةِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا، بِأَنْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاةِ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ فِعْلَهَا فِي أَوَّلِهِ. فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاةِ وَجَبَ وُجُوبًا مُوَسَّعًا بِسَعَةِ الْوَقْتِ، وَمُضَيَّقًا بِضِيقِهِ.

ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ قَضَى حَاجَتَهُ فِي الْوَقْتِ، وَعَلِمَ أَنَّهُ لا يَجِدُ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ، وَجَبَ اسْتِعْمَالُ الْحَجَرِ فَوْرًا. (١)


(١) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ١/ ١٢٨ ـ ١٢٩.