الْغُسْل مِنْ تَغْسِيل الْمَيِّت
(حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأ (١) " (٢)
(١) قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الَّذِي يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَغَيْرِهِمْ: إِذَا غَسَّلَ مَيِّتًا فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ، وقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: أَسْتَحِبُّ الْغُسْلَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ , وَلَا أَرَى ذَلِكَ وَاجِبًا، وَهَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ , وقَالَ أَحْمَدُ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا أَرْجُو أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ , وَأَمَّا الْوُضُوءُ فَأَقَلُّ مَا قِيلَ فِيهِ.وقَالَ إِسْحَاق: لَا بُدَّ مِنْ الْوُضُوءِ، قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَغْتَسِلُ وَلَا يَتَوَضَّأُ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ ,وقَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا مَنْسُوخٌ , وقَالَ الألباني في الإرواء ١٤٤: الأمر فيه للاستحباب لَا للوجوب , لأنه قد صَحَّ عن الصحابة أنهم كانوا إذا غَسَّلوا الميت , فمنهم من يغتسل ومنهم من لَا يغتسل , كما ذكرته في كتابي " أحكام الجنائز " وغيره. أ. هـ(٢) (حم) ٩٨٦٢ , (د) ٣١٦١ , (ت) ٩٩٣ , (جة) ١٤٦٣ , وصححه الألباني في الإرواء: ١٤٤ , وصَحِيح الْجَامِع: ٦٤٠٤
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.