وَقْتُ قَضَاءِ سُنَّةِ الْفَجْر
(ت د) , عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ , ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَوَجَدَنِي أُصَلِّي , فَقَالَ: " مَهْلًا يَا قَيْسُ) (١) (أَصَلَاةَ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ؟ ") (٢) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (٣) (إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ , " فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (٤)
وفي رواية: (قَالَ: فلَا إِذَنْ (٥) ") (٦)
(١) (ت) ٤٢٢ , (د) ١٢٦٧ , (جة) ١١٥٤(٢) (جة) ١١٥٤ , (ش) ٦٤٤٠(٣) (ت) ٤٢٢(٤) (د) ١٢٦٧ , (جة) ١١٥٤ , (حم) ٢٣٨١١ , (ش) ٣٦٣٧١(٥) قوله (فَلَا إِذَنْ) اختلف العلماء في تفسيرها، هل هي للمنع من الصلاة أو للإباحة، لكن الراجح أنها للإباحة، وذلك للحديث التالي:(خ م س حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ النَّبِيذِ فِي الْأَوْعِيَةِ , قَالُوا لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً , " فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ "(خ ت س حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ الظُّرُوفِ قَالَتْ الْأَنْصَارُ: يَا رَسُولَ اللهِإِنَّهُ لَيْسَ لَنَا وِعَاءٌ , فَلَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا , قَالَ: " فَلَا إِذًا "(٦) (ت) ٤٢٢
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.