نِصَابُ زَكَاةِ الثِّمَار
(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ وفي رواية: (وَلَا ثَمَرٍ) (١) صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ) (٢)
وفي رواية: " لَا يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ " (٣)
(١) (عب) ٧٢٥٤ , (م) (٩٧٩) , (حم) ١١٥٧٢ , وصححها الألباني في الإرواء: ٨٠٠وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (حم) ١١٦٩٨ ط الرسالة): نص الإمامان أحمد ومسلم أن عبد الرزاق قال: ثَمَر -بالثاء- بدل تمر - بالتاء- وقد جاءت في النسخ الخطية تمر -بالتاء- وهو خطأ. أ. هـ(٢) (م) ٥ - (٩٧٩) , (خ) ١٣٤٠ , (ت) ٦٢٦ , (س) ٢٤٨٥ , (حم) ١١٩٥٠(٣) (س) ٢٤٨٤ , (خز) ٢٣٠١ , (حب) ٣٢٧٦ , (قط) ج٢ص٩٢ح٤
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.