عَقْدُ الْمُحْرِمِ النِّكَاح
(خ م حم) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - (أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ , وَيَقُولُ:) (١) (" إنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خَطَبَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ - رضي الله عنها -) (٢) (فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ) (٣) (بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ: سَرِفُ) (٤) (فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ , فَزَوَّجَهَا النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (٥)) (٦) (وَهُمَا مُحْرِمَانِ) (٧) (فَلَمَّا قَضَى نُسُكَهُ (٨)) (٩) (أَقْبَلَ , حَتَّى إِذَا كَانَ بِذَلِكَ الْمَاءِ أَعْرَسَ بِهَا ") (١٠)
(١) (حم) ٢٤٩٢ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.(٢) (حم) ٢٤٤١ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.(٣) (خ) ٤٠١١(٤) (حم) ٢٥٩٢ , (س) ٣٢٧١ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.(٥) (فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ , فَزَوَّجَهَا النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) هذه الجملة قال عنها الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن: ٢٤٤١(٦) (حم) ٢٤٤١ , (س) ٣٢٧٣(٧) (س) ٢٨٣٩ , (حم) ٢٢٠٠ , (خ) ١٧٤٠ , (م) ٤٦ - (١٤١٠) , (ت) ٨٤٢(٨) أيْ: رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -.(٩) (حم) ٣١٠٩ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.(١٠) (حم) ٢٤٩٢ , (خ) ٤٠١١ , (م) ٤٦ - (١٤١٠)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.