نِيَابَةُ الْمَرْأَةِ عَنْ الرَّجُلِ فِي الْحَجّ
(حم) , قَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَمَ , فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ وَقَدْ أَفْنَدَ (١) وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا، أَفَيُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " نَعَمْ " (٢)
(١) الفَنَدُ: الخَرَفُ وإِنكار العقل من الهَرَم أَو المَرضِ. لسان العرب - (ج ٣ / ص ٣٣٨)(٢) (حم) ٥٦٤ , (خ) ١٤٤٢ , (م) ٤٠٧ - (١٣٣٤) , (س) ٢٦٣٥
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.