بَيْعُ الْأُصُولِ وَالثِّمَار
مِلْكِيَّةُ الثَّمَرِ وَالزَّهْرِ فِي بَيْعِ الْأَصْل
(خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ (١) فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ , إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " (٢)
(١) التَّأبِيرُ: التَّشْقِيقُ وَالتَّلْقِيحُ , وَمَعْنَاهُ شَقُّ طَلْعِ النَّخْلَةِ الْأُنْثَى لِيَذُرَّ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ طَلْعِ النَّخْلَةِ الذَّكَرِ، وَالْحُكْمُ مُسْتَمِرٌّ بِمُجَرَّدِ التَّشْقِيقِ وَلَوْ لَمْ يَضَعْ فِيهِ شَيْئًا. وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ قَالَ: " مَرَرْت مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَوْمٍ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ , فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ , قَالُوا: يُلَقِّحُونَهُ , يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي الْأُنْثَى فَيُلَقَّحُ ".فتح الباري (ج ٧ / ص ٣٣)(٢) (خ) ٢٠٩٠ , (م) ٧٧ - (١٥٤٣) , (ت) ١٢٤٤ , (س) ٤٦٣٥ , (د) ٣٤٣٣ , (حم) ٤٥٠٢
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.