الِاشْتِرَاطُ فِي عَقْدِ النِّكَاح
الشَّرْطُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ شَرْعًا فِي عَقْد النِّكَاح
(خ م) , وفي حديث بريرة عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ (١)؟ , مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ , وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ , كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ , وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ (٢) " (٣)
(١) أَيْ: فِي حُكْم الله الَّذِي كَتَبَهُ عَلَى عِبَاده وَشَرَعَهُ لَهُمْ , قَالَ أَبُو خُزَيْمَةَ أَيْ: لَيْسَ فِي حُكْم الله جَوَازُهَا أَوْ وُجُوبهَا , لَا أَنَّ كُلَّ مَنْ شَرَطَ شَرْطًا لَمْ يَنْطِق بِهِ الْكِتَاب بَاطِل , لِأَنَّهُ قَدْ يُشْتَرَط فِي الْبَيْع الْكَفِيل , فَلَا يَبْطُل الشَّرْط , وَيُشْتَرَط فِي الثَّمَن شُرُوط مِنْ أَوْصَافه أَوْ نُجُومه وَنَحْو ذَلِكَ فَلَا يَبْطُل فَالشُّرُوط الْمَشْرُوعَة صَحِيحَة وَغَيْرهَا بَاطِل. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٤٥٨)(٢) الْمُرَاد أَنَّ شَرْط الله هُوَ الْحَقّ وَالْقَوِيّ وَمَا سِوَاهُ بَاطِل. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٤٥٨)(٣) (م) ٧ - (١٥٠٤) , (خ) ٤٤٤ , ٢٤٢٤ , ٢٠٤٧ , (ت) ٢١٢٤ , (س) ٣٤٥١ , (د) ٣٩٣٠ , (حم) ٢٤٥٦٦
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.