للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الِانْتِقَالُ إِلَى بَلَدٍ آخَر فِي الْعِدَّة

(ط) , مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْبَدَوِيَّةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنَّهَا تَنْتَوِي (١) حَيْثُ انْتَوَى أَهْلُهَا (٢). (٣)


(١) أَيْ: تَنْتَقِل وتَتَحَوّل. النهاية في غريب الأثر - (ج ٥ / ص ٢٧٦)
(٢) (قَالَ الشَّافِعِيُّ في الأم ج٥ ص٢٤٥): وَإِنَّمَا كَانَ لَهَا أَنْ تَنْتَوِيَ لِأَنَّ سَكَنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ هَكَذَا إنَّمَا هُوَ سَكَنُ مُقَامٍ غِبْطَةً وَظَعْنٍ غِبْطَةً , وَأَنَّ الظَّعْنَ إذَا أَجْدَبَ مَوْضِعُهَا أَوْ خَفَّ أَهْلُهَا عُذْرٌ بِأَنَّهَا تَبْقَى بِمَوْضِعٍ مَخُوفٍ أَوْ غَيْرِ سَتِيرٍ بِنَفْسِهَا وَلَا مَعَهَا مَنْ يَسْتُرُهَا فِيهِ. (قَالَ) فَإِذَا كَانَتْ السُّنَّةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تَخْرُجُ مِنْ الْبَذَاءِ عَنْ أَهْلِ زَوْجِهَا , فَإِذَا كَانَ الْعُذْرُ كَانَ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى أَوْ أَكْثَرَ.
(٣) (ط) ١٢٣٢