شَرْطُ الْإِحْصَانِ الدُّخُولُ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ عَلَى وَجْهٍ يُوجِبُ الْغُسْل
(خ د حم) , وَفِي حَدِيثِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (١) (لَهُ: " لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ (٢) أَوْ نَظَرْتَ (٣)؟ " , قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ:) (٤) (" فَبِمَنْ؟ " , قَالَ: بِفُلَانَةَ , قَالَ:) (٥) (" أَنِكْتَهَا؟ - لَا يَكْنِي (٦) - ") (٧) (قَالَ: نَعَمْ) (٨).
(١) (د) ٤٤٢٢(٢) الْمُرَاد بِغَمَزْتَ بِيَدِك الْجَسّ أَوْ وَضْعهَا عَلَى عُضْو الْغَيْر، وَإِلَى ذَلِكَ الْإِشَارَة بِقَوْلِهِ " لَمَسْت " بَدَل " غَمَزْت " فتح الباري (ج ١٩ / ص ٢٥٠)(٣) قَالَ: كَأَنَّهُ يَخَافُ أَنْ يَكُونَ لَا يَدْرِيَ مَا الزِّنَا. (حم) ٣٠٠٠ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.(٤) (خ) ٦٤٣٨ , (د) ٤٤٢٢ , (حم) ٢١٢٩(٥) (حم) ٢١٩٤٠ , (د) ٤٤١٩(٦) أَيْ: تَلَفَّظَ بِالْكَلِمَةِ الْمَذْكُورَة وَلَمْ يَكْنِ عَنْهَا بِلَفْظٍ آخَر. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٢٥٠)(٧) (خ) ٦٤٣٨ , (حم) ٢١٢٩ , (د) ٤٤١٩(٨) (د) ٤٤٢٧ , (خ) ٦٤٣٨ , (م) ٢٠ - (١٦٩٤)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.