(حم) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دُعِيَ لِجِنَازَةٍ , سَأَلْ عَنْهَا " , فَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا , " قَامَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ", وَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا غَيْرَ ذَلِكَ, " قَالَ لِأَهْلِهَا: شَأنُكُمْ بِهَا , وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا "(١)
(١) (حم) ٢٢٦٠٨ , (ك) ١٣٤٨ , (حب) ٣٠٥٧ , (طل) ٦٢٩ , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٣٥١٧ , أحكام الجنائز ص٨٤، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وفي الحديث دليلٌ على عدم استحباب الصلاة على الفَسَقة. ع