بين الموصى له وورثة الميّت، بأن يُعطى ما ذكره مالك؛ لأنَّ ذلك العدل لهما جميعاً (١).
•••
[١٩٣٩] مسألة: قال: ومن أوصى: «لرجلٍ بعشرة دنانير، ولآخر بأربعةٍ، ولآخر بنصف ثلثه أو ربعه (٢)»، فإنّهم يتعاولون.
ولو أنَّ للَّذي أُوصِيَ له بالنصف النصفَ، ولِلْمُسَمَّينِ (٣) بعد بقدر ذلك (٤).
• هذا هو الصحيح من قول مالكٍ، أنَّه يتحاصّ أهل التّسمية وأهل الأجزاء في الثّلث بقدر وصاياهم، ولا يُقَدَّم أهل التسمية، وقد ذكرنا هذا فيما تقدم (٥).
•••
[١٩٤٠] مسألة: قال: ومن أوصى: «لرجلٍ بعشرةٍ من إِبِلِهِ ولم يُسَمِّهَا»، وإبله مئةٌ، فَإِنَّهُ يُعطى عشرة أجزاء من مئة جزءٍ (٦)، فإن صار له أقل من عشرةٍ أو أكثر أخذه، وكذلك الرّقيق والنّخل.
(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [٩/ ٤٤٨]، هذا الشرح عن الأبهري. (٢) قوله: «أو ربعه»، كذا في جه، وفي مك ٢١/أ: «وربعه». (٣) قوله: «ولِلْمُسَمَّينِ»، كذا في مك ٢١/أ، وفي جه: «وللمسلمين». (٤) المختصر الكبير، ص (٣٥٥). (٥) ينظر: المسألة [١٩٢٣]. (٦) قوله: «فَإِنَّهُ يُعطى عشرة أجزاء من مئة جزءٍ»، يعني: أن الإبل تقوم، فيعطى من المقدار ما يعادل عشر قيمتها.