[٢١٥١] مسألة: قال: ولا يُقَاد [في الجـ]ـائفة (١) والمأمومة، وتركُ القَوَدِ من المُنَقِّلَةِ أعجبُ إليَّ، ولا يقاد من الفخذ (٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الغالب في الجائفة والمأمومة التّلف، وكذلك المنقِّلة وكسر الفخذ، فوجب ترك القَوَدِ فيها كلّها؛ لغلبة الخوف على النّفس.
قال [ ..... ](٣): وأمّا ما لا يخاف منه التّلف في الغالب إذا أقيد منه؛ فلقول الله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة:٤٥].
•••
[٢١٥٢] مسألة: قال: ولا يُقَاد من اللَّطمة، ولكن يعاقبه الإمام في ذلك، وذلك يختلف.
وأمّا هؤلاء السُّودَانِ والصبيان يلتطمون في كلّ ساعةٍ، فذلك خفيفٌ، وأمّا الرّجل ذو الهيئة يُلْطم، فذلك مخالفٌ لهما (٤).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ اللّطمة لا يمكن فيها المماثلة، فلا قَوَدَ فيها، ويعاقَبُ الفاعل لها على قدر اجتهاد الإمام فيمن لطمه، بحسب دينه وشرفه وحاله، وقد
(١) ما بين []، مطموس، والسياق يقتضيه. (٢) المختصر الكبير، ص (٣٨٩)، المدوَّنة [٤/ ٥٦٣]، النوادر والزيادات [١٣/ ٤٢١]، الجامع لابن يونس [٢٣/ ٥٦١]، التبصرة للخمي [١٣/ ٦٤٠٥]. (٣) ما بين []، كلمة غير واضحة. (٤) المختصر الكبير، ص (٣٨٩)، المدوَّنة [٤/ ٦٥٣]، النوادر والزيادات [١٤/ ٣٩]، الجامع لابن يونس [٢٣/ ٩١٠].