فإن قُتِلَ على أخذ مالٍ، لم يجز العفو فيه؛ لأنَّهُ قتله هو (١) على وجه غيلةٍ - وهي المحاربة -، ولا يجوز العفو في حدِّها؛ لأنَّهُ من حقوق الله ﷿، كحدِّ الزِّنا والسَّرق وأشباهه.
•••
[٢٢٠٤] مسألة: قال: ومن قُتِلَ وله ولدٌ صغارٌ، فيَنْظُرُ لهم وليُّهم في القَوَدِ.
وإذا كان خطأً، لم يكن له العفو؛ لأنَّهُ مالٌ (٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ وليّ الصّغار - القيِّم لهم بذلك -:
(يجوز عفوه عن العمد؛ لأنَّهُ ليس بمالٍ.
(ولا يجوز عفوه عن الخطأ؛ لأنَّهُ مالٌ.
(ويجوز عفوه أيضاً في العمد على المال؛ لأنَّهُ نظرٌ للأصاغر.
•••
[٢٢٠٥] مسألة: قال: ومن قُتِلَ وله ولدٌ صغارٌ وعَصَبَةٌ: