للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

فإن قُتِلَ على أخذ مالٍ، لم يجز العفو فيه؛ لأنَّهُ قتله هو (١) على وجه غيلةٍ - وهي المحاربة -، ولا يجوز العفو في حدِّها؛ لأنَّهُ من حقوق الله ﷿، كحدِّ الزِّنا والسَّرق وأشباهه.

•••

[٢٢٠٤] مسألة: قال: ومن قُتِلَ وله ولدٌ صغارٌ، فيَنْظُرُ لهم وليُّهم في القَوَدِ.

وإذا كان خطأً، لم يكن له العفو؛ لأنَّهُ مالٌ (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ وليّ الصّغار - القيِّم لهم بذلك -:

(يجوز عفوه عن العمد؛ لأنَّهُ ليس بمالٍ.

(ولا يجوز عفوه عن الخطأ؛ لأنَّهُ مالٌ.

(ويجوز عفوه أيضاً في العمد على المال؛ لأنَّهُ نظرٌ للأصاغر.

•••

[٢٢٠٥] مسألة: قال: ومن قُتِلَ وله ولدٌ صغارٌ وعَصَبَةٌ:

(فأمر العصبة جائزٌ إن قَتَلُوا.


(١) قوله: «قتله هو»، كذا في جه.
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٩٦)، النوادر والزيادات [١٤/ ١١٢]، الجامع لابن يونس [٢٣/ ٨٤٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>