يشهدان على أَنَّهُ قَتَلَ حرّاً أو عبداً، ولا تُقبل شهادة رجلٍ وامرأتين، ولا شاهدٍ ويمينٍ.
•••
[٢٣٣٢] مسألة: قال: والقصاص بين العبيد في النُّفوس والجراح (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لقول الله جَلَّ وَعَزَّ: ﴿وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ [البقرة:١٧٨]، وقال: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة:٤٥]، وهذا على عمومه، إلَّا ما قامت الدّلالة على خصوصه.
ولأنَّ حرم العبيد والإماء فيما بينهم متساويةٌ، فأشبهوا الأحرار في أنَّ بينهم القصاص.
•••
[٢٣٣٣] مسألة: قال: وإذا قتل عبدٌ عبداً أو حرّاً، خُيِّر سيِّد العبد المقتول أو ولي المقتول الحرِّ:
• فإن شاء قَتَلَ قاتل عبده.
• وإن شاء استحياه.
فإن استحياه كان له، إلَّا أن يَدْفَعَ إليه أرباب القاتل قيمة العبد المقتول أو دية الحرِّ، فليس له غير ذلك.
وإن أخذوا القاتل ورضوا به، فليس له غير ذلك.
(١) المختصر الكبير، ص (٤١٣)، وقد تقدَّمت المسألة برقم [٢٣٢٥].