للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وَمِلْطَاوَيْنِ، فصار عليه في ذلك خمسون ومئة دينارٍ، فدفعها وليُّ الأيتام وأخذه لنفسه، فبئس الرّجل هو، ويُرفَع (١) ذلك إلى السلطان حَتَّى ينظر فيه (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لجواز أن تكون قيمة العبد أكثر من أرش الجناية، فيُتَّهَم في أخذه لنفسه، فينظر الحاكم فيما فعله:

• وإن كان في أخذه حظّاً لليتيم، أجازه له.

• وإن كان ضرراً عليه - لأنَّ في قيمته فضلاً -، ردَّه وافتكّه بأرش الجناية؛ ليكون ما يفضل عن قيمته لليتيم.

•••

[٢٣٤٦] مسألة: قال: وإذا جَرَحَ العبد وله مالٌ وعليه دينٌ، فدَيْنُهُ أولى بماله من جَرْحِهِ (٣).

• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّهُ قد أخذ عوضاً منه، فكان أولى مِمَّا لم يؤخذ له عوضٌ.

ألا ترى: أنَّ الدَّين مُقَدَّمٌ على الميراث.

وقد يجوز أن يكون أصل مال العبد من دين الغرماء، فكانوا أولى به.


(١) قوله: «يرفع»، كذا في المخطوطه وهو لفظ مالك في العتبية، كما في البيان والتحصيل [١٦/ ١٠١]، وفي المطبوع: «يدفع».
(٢) المختصر الكبير، ص (٤١٤)، النوادر والزيادات [١٣/ ٣٩١]، البيان والتحصيل [١٦/ ١٠١].
(٣) المختصر الكبير، ص (٤١٥)، المدوَّنة [٤/ ٥٩١]، الجامع لابن يونس [٢٣/ ٦٧٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>