للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وقاله ابن القاسم (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ القتل لازمٌ لها، فلا يزول ذلك عنها إلَّا بترك أولياء المقتول ذلك.

فإن استوجبوها، فلهم القيمة؛ لِأَنَّهَا قد صارت أمّ ولدٍ.

وتؤخذ القيمة من المشتري؛ لأنَّهُ هو سبب المنع من تسليمها إلى وليِّ المقتول؛ لِمَا قد ولدت منه.

ويرجع المشتري على البائع بالثَّمن؛ لأنَّ الجارية قد استُحِقَّت من يده، فوجب أن يرجع بثمنها على من باعه.

ويُنْقَصُ منه ثمن الولد؛ لأنَّ المشتري قد أخذ بدله بالولد الَّذِي حدث له.

•••

[٢٣٥٠] مسألة: قال: وإذا جرح عبدٌ رجلاً وقتل آخر، فالقتل يأتي على ذلك كلّه، ولا يقاد منه (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الجرح يدخل في القتل.

ألا ترى: أنَّ المحارب إذا قَتَلَ قُتِلَ، وإن أخذ المال ولم يَقْتُلْ قُطِعت يده


(١) المختصر الكبير، ص (٤١٥)، النوادر والزيادات [١٣/ ٣١٧].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤١٥)، وقد تقدَّمت المسألة برقم [٢١٠٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>