وقاله ابن القاسم (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ القتل لازمٌ لها، فلا يزول ذلك عنها إلَّا بترك أولياء المقتول ذلك.
فإن استوجبوها، فلهم القيمة؛ لِأَنَّهَا قد صارت أمّ ولدٍ.
وتؤخذ القيمة من المشتري؛ لأنَّهُ هو سبب المنع من تسليمها إلى وليِّ المقتول؛ لِمَا قد ولدت منه.
ويرجع المشتري على البائع بالثَّمن؛ لأنَّ الجارية قد استُحِقَّت من يده، فوجب أن يرجع بثمنها على من باعه.
ويُنْقَصُ منه ثمن الولد؛ لأنَّ المشتري قد أخذ بدله بالولد الَّذِي حدث له.
•••
[٢٣٥٠] مسألة: قال: وإذا جرح عبدٌ رجلاً وقتل آخر، فالقتل يأتي على ذلك كلّه، ولا يقاد منه (٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الجرح يدخل في القتل.
ألا ترى: أنَّ المحارب إذا قَتَلَ قُتِلَ، وإن أخذ المال ولم يَقْتُلْ قُطِعت يده
(١) المختصر الكبير، ص (٤١٥)، النوادر والزيادات [١٣/ ٣١٧].(٢) المختصر الكبير، ص (٤١٥)، وقد تقدَّمت المسألة برقم [٢١٠٨].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.