للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المشتري إنّما ملك بوصفٍ، فمتى لم تأت الصفة، لم يستقر ملكه على ما اشتراه، والشيء المبيع في الأصل على ملك البائع [فوجب] (١) أن يكون التلف منه لهذه العلة (٢).

•••

[١٠٩٣] مسألة: قال: وإن اشترى واستوجب، وقال: «إن بدا لي رددت إلى ما بيني وبين شهرٍ»، ثمّ أصيبت السلعة، فضمانها من المشتري (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا القول غير موجبٍ على البائع ردَّ السلعة إليه، فهو لغوٌ إلّا أن يحب البائع قبول السلعة، فيكون بيعاً مستأنفاً ويجوز.

فإن كان هذا القول من المشتري في نفس العقد، كان البيع فاسداً.

فإن تلفت السلعة في يد المشتري، فضمانها منه بالقيمة لا الثمن؛ لأنَّ الشّيء المبيع إذا تلف في يد المشتري فضمانه منه بالقيمة، وإن تلف في يد البائع قبل قبض المشتري، فهو من مال البائع، ولا ثمن ولا قيمة على المشتري؛ لأنَّ المشتري لم يملك بالعقد فيلزمه الثمن، ولا ضمن بشبهة الملك بالقبض فتلزمه القيمة.

•••


(١) ما بين [] مطموس في شب، والمثبت من شرح التلمساني للتفريع [٨/ ١١٧]، حيث نقل الشرح عن الأبهري.
(٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [٨/ ١١٧]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٥٨)، النوادر والزيادات [٦/ ٣٨٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>