[١١٠٥] مسألة: قال: ولا خير في أن يباع الجلجلان (١) بالزنبق (٢) إلى أجلٍ (٣).
• إنّما منع من ذلك؛ لأنَّ الزنبق يخرج من الجلجلان، فكأنه قد باع مجهولاً بمعلومٍ إلى أجلٍ من جنسٍ، وذلك مزابنةٌ.
•••
[١١٠٦] مسألة: قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه عن بيع الغرر.
وبيع الآبق والضالة من الغرر، واستثناء ما في بطون الإناث من الغرر (٤).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ ذلك كله غررٌ، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر.
فرَوَى مالكٌ، عن أبي حازمٍ، عن ابن المسيب: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ» (٥).
(١) قوله: «الجُلْجُلَان»، هو السمسم، وقيل: حب كالكزبرة، ينظر: النهاية في غريب الحديث [١/ ٢٨٣].(٢) قوله: «بالزنبق»، هو دهن الياسمين، ينظر: المغرب في ترتيب المعرب، ص (٢٠٦)، النظم المستعذب [١/ ١٩٤].(٣) المختصر الكبير، ص (٢٥٩).(٤) المختصر الكبير، ص (٢٦٠)، المختصر الصغير، ص (٥٦٠)، المدونة [٣/ ٢٥٤]، النوادر والزيادات [٦/ ١٤٩]، التفريع مع شرح التلمساني [٨/ ٨٣].(٥) أخرجه مالك [٤/ ٩٦٠]، وعبد الرزاق [٨/ ١٠٩].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.