للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[١١٠٥] مسألة: قال: ولا خير في أن يباع الجلجلان (١) بالزنبق (٢) إلى أجلٍ (٣).

• إنّما منع من ذلك؛ لأنَّ الزنبق يخرج من الجلجلان، فكأنه قد باع مجهولاً بمعلومٍ إلى أجلٍ من جنسٍ، وذلك مزابنةٌ.

•••

[١١٠٦] مسألة: قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه عن بيع الغرر.

وبيع الآبق والضالة من الغرر، واستثناء ما في بطون الإناث من الغرر (٤).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ ذلك كله غررٌ، وقد نهى رسول الله عن بيع الغرر.

فرَوَى مالكٌ، عن أبي حازمٍ، عن ابن المسيب: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ» (٥).


(١) قوله: «الجُلْجُلَان»، هو السمسم، وقيل: حب كالكزبرة، ينظر: النهاية في غريب الحديث [١/ ٢٨٣].
(٢) قوله: «بالزنبق»، هو دهن الياسمين، ينظر: المغرب في ترتيب المعرب، ص (٢٠٦)، النظم المستعذب [١/ ١٩٤].
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٥٩).
(٤) المختصر الكبير، ص (٢٦٠)، المختصر الصغير، ص (٥٦٠)، المدونة [٣/ ٢٥٤]، النوادر والزيادات [٦/ ١٤٩]، التفريع مع شرح التلمساني [٨/ ٨٣].
(٥) أخرجه مالك [٤/ ٩٦٠]، وعبد الرزاق [٨/ ١٠٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>