للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ورَوَى مالكٌ عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ» (١).

ورَوَى ابن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد (٢)، عن أبي سعيدٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه: «نَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ» (٣).

•••

[١١٠٩] مسألة: قال: ولا يجوز بيع السَّاجِ المدرج في جرابه، ولا القمطي (٤) في طيِّه، حتى ينشر (٥).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ السَّاج - وهو الكساء -، لا مشقة عليه في نشره


(١) أخرجه مالك [٤/ ٩٦٢]، ومن طريقه البخاري (٢١٤٦)، ومسلم [٢/ ٥]، وهو في التحفة [١٠/ ١٩٣].
(٢) عطاء بن يزيد الليثي المدني نزيل الشام، ثقة، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٦٧٩).
(٣) أخرجه أبو داود [٤/ ١١٣]، بهذا الإسناد، وهو في البخاري (٢١٤٧) من طريق معمر، وهو في التحفة [٣/ ٤٠٢].
(٤) قوله: «القمطي»، كذا رسمها في شب، وسوف تتكرر في الشرح، وفي الموطأ [٤/ ٩٦٣]، والمدونة [٣/ ٢٥٤]، والتفريع مع شرح التلمساني [٨/ ٨٠]: «القبطي»، وفي المطبوع: «القميص»، قال التلمساني في شرح التفريع [٨/ ٨٠]: «والثوب القُبْطي، .... ثيابٌ تتّخذ بمصر».
(٥) المختصر الكبير، ص (٢٦٠)، الموطأ [٤/ ٩٦٣]، المدونة [٣/ ٢٥٤]، النوادر والزيادات [٦/ ٢٦٣ و ٣٦٢]، التفريع مع شرح التلمساني [٨/ ٨٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>