ورَوَى مالكٌ عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة:«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ»(١).
ورَوَى ابن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد (٢)، عن أبي سعيدٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه:«نَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ»(٣).
•••
[١١٠٩] مسألة: قال: ولا يجوز بيع السَّاجِ المدرج في جرابه، ولا القمطي (٤) في طيِّه، حتى ينشر (٥).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ السَّاج - وهو الكساء -، لا مشقة عليه في نشره
(١) أخرجه مالك [٤/ ٩٦٢]، ومن طريقه البخاري (٢١٤٦)، ومسلم [٢/ ٥]، وهو في التحفة [١٠/ ١٩٣]. (٢) عطاء بن يزيد الليثي المدني نزيل الشام، ثقة، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٦٧٩). (٣) أخرجه أبو داود [٤/ ١١٣]، بهذا الإسناد، وهو في البخاري (٢١٤٧) من طريق معمر، وهو في التحفة [٣/ ٤٠٢]. (٤) قوله: «القمطي»، كذا رسمها في شب، وسوف تتكرر في الشرح، وفي الموطأ [٤/ ٩٦٣]، والمدونة [٣/ ٢٥٤]، والتفريع مع شرح التلمساني [٨/ ٨٠]: «القبطي»، وفي المطبوع: «القميص»، قال التلمساني في شرح التفريع [٨/ ٨٠]: «والثوب القُبْطي، .... ثيابٌ تتّخذ بمصر». (٥) المختصر الكبير، ص (٢٦٠)، الموطأ [٤/ ٩٦٣]، المدونة [٣/ ٢٥٤]، النوادر والزيادات [٦/ ٢٦٣ و ٣٦٢]، التفريع مع شرح التلمساني [٨/ ٨٠].