٦/ ٤٦٧ (١١/ ١٧٥)] (١).
[١٤٣٩ - تسمية البينة]
- قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا أن له طلب تسمية البينة ليتمكن من القدح بالاتفاق) [الفروع ٦/ ٤٧٠ (١١/ ١٨٠)].
[١٤٤٠ - الناس كلهم عدول إلا العدول]
- قال ابن القيم: (ويروى عن ابن المبارك أنه قال: «الناس كلهم عدول إلا العدول» سمعته من شيخنا) [بدائع الفوائد ٣/ ٩١].
[١٤٤١ - الجرح بالاستفاضة]
١٤٤٢ - والفرق بين الجرح لرد الشهادة والولاية، وبين الجرح للتحذير منه:
١٤٤٣ - وحكم بيان بدعة المبتدع والتحذير منها:
- قال ابن مفلح: (والمذهب: لا يسمع جرح لم يبين سببه بذكر قادح فيه عن رؤية أو استفاضة، وفيها وجه: كتزكية، وفيها وجه، واختاره شيخنا.
وقال: إن المسلمين يشهدون في مثل عمر بن عبد العزيز والحسن بما لا يعلمونه إلا بالاستفاضة.
وقال: إنه لا يعلم في الجرح بالاستفاضة نزاعا بين الناس.
قال: وهذا إذا كان فسقه لرد شهادته وولايته، فأما إذا كان المقصود التحذير منه اكتفي بما دون ذلك، كما قال ابن مسعود: اعتبروا الناس
(١) «المسودة» (٣٧٨ - ٣٧٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.